المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء ، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالاجماع أو بالأغلبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026