المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ احالة الدعوى اليه
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026