المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قراره بحقه بتلك الصورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026