المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قراره بحقه بتلك الصورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك