المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس منتهية في الجامعة في أي من الحالات التالية: أ- الوفاة. ب -قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة ، أو إنهاء العمل أو العقد. ه- العزل. و- إتمامه سن السبعين وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين. ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. ح- فقد الجنسية الأردنية. ط- الحكم بالادانة بحناية أو جنحة ماسة بالشرف. ي- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة