المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس منتهية في الجامعة في أي من الحالات التالية:
أ- الوفاة.
ب -قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة ، أو إنهاء العمل أو العقد.
ه- العزل.
و- إتمامه سن السبعين وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الأردنية.
ط- الحكم بالادانة بحناية أو جنحة ماسة بالشرف.
ي- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026