المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث أو التدريب أو غير ذلك من الأعمال الأضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس.
ب- للرئيس أن يقرر منح مكافأة لأي شخص من خارج الجامعة يكلف بالقيام بعمل لها ويعلم الرئيس المجلس بهذا القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026