المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

ينشأ في الجامعة صندوق ادخار تقوم على إدارته لجنة تسمى لجنة الصندوق وتشكل من مدير شؤون العاملين رئيساً وعضوية كل من المدير المالي واثنين من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد على أن يتولى المدير المالي أمانة سر تلك اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك