المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
للجنة صندوق الادخار صرف قروض للمشتركين من الاموال المتوفرة في الصندوق وذلك وفقا للشروط التي يقررها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026