المادة 59 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين أو مساعدي التدريس أن يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين أو مساعدي التدريس اذا كان يعلوه رتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة