المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.
ب- عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة، شريطة أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للمدرس سبع سنوات، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة عليه أن يكون قد نشر بحثين اثنين على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026