المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة