المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026