المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ-التدريس واجراء الامتحانات.
ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا.
د-الارشاد الاكاديمي.
ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و-أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز-التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح-خدمة المجتمع وتنميته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026