المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام باعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات.
ب- يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من كلية إلى أخرى أو إلى مركز من مراكز الجامعة بقرار من المجلس بناء على توصية من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026