المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026