المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ، وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026