المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية ، عن المخالفة المسلكية التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
ب-اما اذا ادت محاكمة عضو الهيئة التدريسية امام المجلس التأديبي الى ادانته او اوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن خدمته ، او العزل ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة عن الاشهر الستة.
ج-لا يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته او عزله أي جزء من راتبه وعلاواته اعتبارا من تاريخ احالته إلى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة عن المخالفة المسلكية التي ارتكبها والتي اسندت اليه حسب مقتضى الحال على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة
(54) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026