المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والدرجة الجامعية الاولى. ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ه- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لجامعة أخرى إلا بعد موافقة جامعته الأصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة