المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك