المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك