المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( D.Ph. ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة. ب- للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تحويل عضو هيئة التدريس المعين في رتبة مدرس في الجامعة إلى رتبة أستاذ مساعد وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة (D.PH) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. ج- للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تحويل المحاضر المتفرغ على مؤهل الماجستير في الجامعة إلى محاضر متفرغ على مؤهل الدكتوراة وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة (D.PH) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها عند التعاقد معه على الماجستير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة