المادة 10 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987

أ- إذا ارتكب الواعظ أو الخطيب أو الإمام أي مخالفة لأحكام قانون الوعظ والإرشاد أو السياسة العامة للوعظ والإرشاد التي يقرها المجلس فيتخذ الوزير بحقه ما يراه من الإجراءات الإدارية التالية بناء على تنسيب وكيل الوزارة ومدير الوعظ والإرشاد فيها: 1- إيقافه عن الخطابة أثناء إجراء التحقيق معه من قبل اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية. 2- توجيه إنذار خطي إليه إذا ثبتت المخالفة المسندة إليه أو منعه من الخطابة للمدة التي يراها مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية إذا كان موظفا في الوزارة. ب- إذا أصر الواعظ أو الخطيب أو الإمام على الخطابة بالرغم من إبلاغه خطيا قرار المنع الصادر بحقه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الوعظ والإرشاد المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك