المادة 8 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987

يحتفظ الإمام في كل مسجد بسجل خاص يدون فيه بصورة منتظمة اسم الخطيب وموضوع خطبته ومواعيد زيارات الوعاظ للمسجد والبيانات والملاحظات الأخرى المتعلقة بالمسجد وبأوجه النشاط فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك