المادة 13 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

أ- تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية واللجنة مكافأة مقدارها (100) دينار شهريا. ب- تصرف للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مكافأة مقدارها (75) دينارًا شهريا. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين المكافأة التي تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية وبين المكافأة التي تصرف لرئيس واعضاء اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة