المادة 13 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية واللجنة مكافأة مقدارها (100) دينار شهريا.
ب- تصرف للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مكافأة مقدارها (75) دينارًا شهريا.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين المكافأة التي تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية وبين المكافأة التي تصرف لرئيس واعضاء اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026