المادة 2 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة الإدارية:الهيئة الإدارية للاتحاد.
اليانصيب الخيري الأردني الصادر بمقتضى أحكام هذا اليانصيب:
النظام.
اللجنة الوطنية للإشراف على إدارة
اللجنة الوطنية:
شؤون اليانصيب.
الرئيس:رئيس اللجنة الوطنية.
المدير:مدير اليانصيب المعين من الهيئة الإدارية.
اللجنة:لجنة إدارة شؤون اليانصيب.
المادة 3ارتباطات المادة
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للإشراف على إدارة شؤون اليانصيب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-تعديلات المادة 1
1- رئيس الهيئة الإدارية.
2- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
4- مدير صندوق دعم الجمعيات.
5- ممثلين اثنين عن الجمعيات الخيرية يسميهما الوزير.
ب- ينتخب الاعضاء من بينهم نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
ج- يكون المدير مقررًا للجنة الوطنية.
د- تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه- تتولى اللجنة الوطنية إصدار اليانصيب وإدارة شؤونه بما في ذلك ما يلي-:
1- تحديد عدد إصدارات اليانصيب ومواعيد إصداره والوسيلة التي يصدر بها وعدد البطاقات في كل إصدار وثمنها وعدد السحوبات التي تراها مناسبة وإعلان نتائج السحب.
2- تحديد عدد الجوائز وقيمتها وفقا لما تراه مناسبا وبما يتناسب مع تسويق اليانصيب على ان لا يزيد مجموع قيمة الجوائز على (40%) من قيمة الإصدار.
3- إعداد وطرح عطاء توزيع اليانصيب بمختلف انواعه وأشكاله وتنظيمه وإحالته على متعهد أو أكثر بموجب اتفاقية تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين.
4-اعتماد مراكز توزيع وبيع اليانصيب والبدلات التي تستوفى لقاء ذلك.
5- تحديد الحسابات البنكية التي تودع فيها حصيلة اليانصيب وتحديد المفوضين بالتوقيع عليها وعلى الشيكات.
6-إنفاق ايرادات اليانصيب على المشاريع الخيرية وذلك بعد توريد النسبة المخصصة لكل من الاتحاد والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولحساب أمانات رعاية المسنين في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026