المادة 5 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

أ- يجري السحب علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة أو بأي وسيلة أخرى تساعد على إظهار الرقم الفائز. ب- تعلن نتائج السحب بوساطة وسائل الإعلام التي تراها اللجنة الوطنية مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة