المادة 8 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب. ب- مراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه. ج- تأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها مبررة للتأجيل، على أن يحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب الخيري بحق الدخول إلى السحب في الموعد الجديد على الوسيلة ذاتها. د- إتلاف وسائل اليانصيب غير المبيعة بعد مرور (3) ثلاثة اشهر عليها. ه- إعداد تقرير بنتيجة كل إصدار وتنظيم كشف بالعدد المبيع وغير المبيع من الإصدار وكشف بأسماء الفائزين أو بأرقام وسائل اليانصيب الفائزة بنتائج السحب وقيمتها لرفعه للوزارة من خلال الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة