المادة 2 من نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات ال رقم 9 لسنة 1973
2- أ- يتمتع كل ضابط برتبة مشير بعد احالته الى التقاعد وطيلة حياته بالامتيازات التالية:-
1- الاحتفاظ بالسيارة التي كان يستعملها اثناء الخدمة.
2- الاحتفاظ بمرافق وسائق.
ب- يتمتع بالامتيازات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من يشغل منصب رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026