الأنظمة

نظام انشاء محكمة بلدية الازرق صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة رقم 12 لسنة 2002

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية الازرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ في بلدية الازرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية الازرق ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الازرق الادارية.