المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة صادر بمقتضى المادتين(3) و(10) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم 11 لسنة 2002
تنشأ في بلدية الرمثا الجديدة محكمة تسمى ( محكمة بلدية الرمثا الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الرمثا الجديدة الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026