حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة
الأنظمة
نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة رقم 62 لسنة 2003
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية الرويشد الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الرويشد الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الرويشد …