المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى رقم 41 لسنة 2002
تنشأ في بلدية الشونة الوسطى محكمة تسمى (محكمة بلدية الشونة الوسطى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الشونة الوسطى الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026