المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية عين الباشا الجديدة رقم 69 لسنة 2002
تنشأ في بلدية عين الباشا الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية عين الباشا الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عين الباشا الجديدة الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026