المادة 4 من نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة رقم 71 لسنة 2004

يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة