المادة 13 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
أ- ينظر مجلس العمداء في استئناف الطالب بحضوره ويصدر قراره فيه بالإجماع أو بأكثرية الأصوات بعد إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وللمجلس في هذا السياق المصادقة على قرار المجلس التأديبي أو تعديله أو إلغاؤه.
ب- يتولى عميد شؤون الطلبة بصفته رئيس المجلس التأديبي للطلبة تمثيله أمام مجلس العمداء.
ج- يرد الاستئناف إذا تخلف الطالب عن الحضور بالرغم من تبليغه.
د- يعد القرار التأديبي الصادر بحق الطالب نهائياً، إذا لم يستأنفه خلال المدة المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026