المادة 15 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها ايقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى اجراء التحقيق في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء أو ايذاء على ممتلكات الجامعة أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة