المادة 17 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
يلغى نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (31) لسنة 1987على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026