المادة 4 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
مع مراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) والفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات التأديبية التي يجوز توجيهها للطالب بما يلي:-
أ.التنبيه الخطي -
بإخراج الطالب من قاعة المحاضرات، وإذا دعت الحاجة استدعاء الأمن - .الجامعي لإخراجه جالحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر - .من مرافق الجامعة التي تم ارتكاب المخالفة فيها
د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية.
ه .الإنذار بدرجاته الثلاث الأول والثاني والنهائي -
و- إلغاء الامتحان أو الاختبار في مادة أو أكثر وفقا لهذا النظام.
زإلغاء التسجيل لمادة أو أكثر من المواد التي اجتازها بنجاح في الفصل - .الذي ارتكبت فيه المخالفة
ح- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب، دون أن يعفيه ذلك من تعويض الضرر.
ط الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح- .له بالتسجيل على الفصل الصيفي
ي- تعليق منح الدرجة العلمية بما لا يتجاوز ثلاثة فصول دراسية.
ك- الفصل النهائي من الجامعة.
ل- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026