المادة 12 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
يلغى ( نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام) رقم 94 لسنة 1971 والتعديلات التي ادخلت عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026