المادة 5 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992

ينظم جدول شهري على الأنموذج الذي يقرره وزير المالية بناء على تنسيب المدير العام يتضمن ما يلي: أ- تفاصيل تحققات الاعلانات التجارية المبثوثة والبرامج المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية المقدمة للغير. ب- تفاصيل مقبوضات المديرية من الاعلانات التجارية والبرامج المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية المقدمة للغير. ويرفق الجدول بنسخ من وصولات المقبوضات التي استوفيت اثمان واجور وبدل تلك الاعلانات والبرامج والخدمات بموجبها ويزود المدير العام كلا من الوزير ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بنسخة من ذلك الجدول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك