المادة 11 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بما يلي:-
أ- تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة.
ب- إنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص.
ج- التعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين.
د- إعلام المديرية الميدانية خلال (24) ساعة في حال:-
1- تغيير عنوان سكن الأسرة.
2- السفر خارج البلاد.
3- العجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان.
4- وفاة المنتفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026