المادة 11 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بما يلي:- أ- تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة. ب- إنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص. ج- التعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين. د- إعلام المديرية الميدانية خلال (24) ساعة في حال:- 1- تغيير عنوان سكن الأسرة. 2- السفر خارج البلاد. 3- العجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان. 4- وفاة المنتفع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك