المادة 15 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب ان تتوافر في الأسر في برنامج بدائل الإيواء.
ب- تعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
ج- تعليمات تنظيم الخدمات المساندة لبدائل الإيواء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026