الأنظمة

نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج رقم 20 لسنة 1998

1 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0