الأنظمة
نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة رقم 3 لسنة 2007
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يستوفى ، لحساب الخزينة العامة ، بدل مقداره عشرة دنانير عند فحص كل شاحنة او صهريج بواسطة الاشعة في أي من المراكز الحدودية.
- المادة 3يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.