المادة 4 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984
يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم
(42) لسنة 1982.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك