المادة 16 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة او كاوية او سريعة الاشتعال او قابلة للانفجار وجب ذكر ذلك في البيان الملصق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026