المادة 18 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
فحص طلب التسجيل
يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظام وذلك للتحقق مما يلي:-
أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.
ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد (5) و (10) و
(13) من هذا النظام.
ج-ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا النظام حسب مقتضى الحال.
د-ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون.
ه- ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون.
و- ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون واحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026