المادة 2 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون براءات الاختراع.
المكتب: مكتب مسجل براءات الاختراع.
الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026