المادة 28 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026