المادة 37 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة