المادة 48 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
التراخيص الاجبارية
يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة
(22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026