المادة 48 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

التراخيص الاجبارية يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة