المادة 5 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده المسجل. 2-ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك و ان تكون موقعة بخط كبير وواضح. 3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات. ب- تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك. ج- يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع. د- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة